محمد جواد مغنية

526

الفقه على مذاهب الخمسة

الرد لا يتحقق الرد إلا مع أصحاب الفروض ، لأن سهامهم مقدرة ومحدودة ، وقد تستغرق جميع التركة ، كأبوين وبنتين ، للأبوين الثلث وللبنتين الثلثان ، وقد لا تستغرقها ، كبنت وأم ، للبنت النصف ، وللأم السدس ، ويبقى الثلث فما ذا نصنع به ، وعلى من نرده ؟ اما إذا لم يكن للورثة سهام مقدرة كالإخوة والأعمام الذين يرثون بغير الغرض فلا يتأتى الرد . وقال الأربعة : ما زاد عن أصحاب الفروض يعطى للعصبة ، فإذا كان للميت بنت واحدة أخذت النصف ، والباقي للأب ، فإن لم يكن فللأخوات لأبوين أو لأب ، لأنهن عصبة مع البنت ، فإن لم يكن فلابن الأخ لأبوين ، فإن لم يكن فلا بن الأخ لأب ، فالعم لأبوين ، فالعم لأب ، فابن العم لأب ، فإن فقد هؤلاء جميعا رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر سهامهم الا الزوج والزوجة فلا يرد عليهما ، وإليك المثال : إذا ترك الميت اما وبنتا ، فللأم السدس ، وللبنت النصف فرضا ، والباقي يرد عليهما أرباعا ، وتكون الفريضة من أربعة ، الربع للأم وثلاثة أرباع للبنت ، وكذلك إذا ترك أختا لأب ، وأختا لأم ، أخذت الأولى سهم البنت ، والثانية سهم الأم .